عمان – أطلقت “تمكين” الثلاثاء الأول من تشرين الأول 2024، حملة توعوية تسلط الضوء حول “ظروف العمل في القطاع الزراعي تشريعيًا، وعلى أرض الواقع”.

وستُنفذ “تمكين” في إطار الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على ماهية الصعوبات التي تواجه العاملات في قطاع الزراعة، والانتهاكات التي يتعرضن لها والصعوبات القانونية ومدى تطبيقها على أرض الواقع.

وتسعى الحملة إلى نشر رسائل توعوية حول حقوق المرأة العاملة في الزراعة وما تتعرض له من تحديات في بيئة العمل، ورفع الوعي المجتمعي في القضايا الرئيسية التي تتعرض لها العاملات وغياب الحمايات الاجتماعية في هذا القطاع.
ووفقًا للبيان الصادر عن “تمكين”، إنّ غالبية المزارعات يعانين تدني أجورهن، التي غالبًا ما يتقاضينها بشكل يومي، وتتراوح من دينار لغاية دينار ونصف دينار، ولا يوجد مصدر دخل ثابت ومرتفع نسبيًا للعاملات، إضافة إلى انعدام لشروط السلامة والصحة المهنية، لشريحة العاملات هذا القطاع، بحيث لا يقوم بعض أصحاب العمل بتزويدهن بملابس وأحذية وكمامات وقفازات، تقيهن ظروف العمل الصعبة.

وأوضح البيان أنه لا تتوافر وسائل مواصلات لائقة للعاملات تقلهن من وإلى أماكن عملهن، إذ يجري نقلهن غالبًا بوسائل نقل غير لائقة في (بكبات) مخصصة في الأصل لنقل الأدوات والمواد الزراعية، إضافة إلى عدم تمتع العاملات بأي نوع من التأمينات، بخاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وهنا تكمن خطورة المشكلة، بالنظر إلى خطورة العمل، وما يشكله ذلك من ارتفاع احتمالية تعرض العاملات لحوادث وإصابات مهنية، عندها تضطر العاملة لدفع تكاليف ونفقات العلاج.

وفي إطار الحملة أعدت “تمكين”، ورقة موقف تناولت أهم الملاحظات على نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021 وأهم الملاحظات الواردة عليه.

وقالت الورقة أنّ النظام لا يغطي جوانب كثيرة من حقوق العمال، ولا يحدد التزامات أصحاب العمل بالقدر الكافي، حيث إنه لم يضمن فيما يتعلق بعقود العمل التزام صاحب العمل بتوثيق التعاقدات، ويمكن في هذا الإطار إضافة نص يتعلق باعتماد وزارة العمل نموذج عقد عمل موحد ينظم على ثلاث نسخ باللغة العربية وبلغة يفهمها العامل، على أن يحتفظ كل من العامل وصاحب العمل والوزارة بنسخة منه، وتضمين النظام أحكامًا تتعلق بإلزام صاحب العمل بتنظيم العقد وبإرسال إشعار للوزارة يتضمن عدد العمال لديه وطبيعة عملهم وتاريخ مباشرتهم للعمل وأجورهم والاحتفاظ بسجلات تتضمن هذه المعلومات، وفيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، ومن ضمنها العمل بالقطعة، أوضحت الورقة أنه لا بد من وضع آلية للإشعار الخاص بإنهاء العقد، حيث إن طبيعة العمل الزراعي قد تقتضي العمل لفترات قصيرة جدا لا يتناسب معها الإشعار لمدة شهر الوارد في قانون العمل.

وأشارت الورقة إلى أنّ النظام لم يُشر إلى مسألة الوساطة العمالية المنتشرة في العمل الزراعي أو ما يسمى ب (الشاويش)، ما يخلق شكلًا من أشكال اللبس في العلاقة العمالية، ويحرم العامل من حقوقه العمالية؛ بسبب ضياع بوصلة العامل بين صاحب العمل والوسيط “الشاويش”، ولم يتضمن أحكامًا خاصة تتعلق بحالات انتهاء عقود العمل، سواء كانت محددة المدة أو غير محدد المدة، مثل حالات استحالة تنفيذ العقد بتلف الموسم الزراعي أو تلف المحاصيل الزراعية أو وفاة العامل، أو في حالة عدم رغبة أحد الأطراف في استمرار العقد. كما لم تتضمن مسودة النظام تنظيم حالات إنهاء العقد؛ بسبب صاحب العمل مع احتفاظ العامل بحقوقه كأن يرتكب انتهاكات جسيمة على العامل، أو بسبب العامل كأن يتسبب في خسارة كبيرة لصاحب العمل.

وفيما يتعلق في تعريف العمل الزراعي في المادة الثانية، بينت الورقة أنه من غير الواضح ماهية أعمال الإنتاج النباتي والحيواني والأعمال المرتبطة بهما، مما يترك الأمر للسلطة التقديرية القضائية لتقرر فيما إذا كان العمل زراعيًا أم لا، لذلك من الضرورة التوسع بالتعريف ليشمل الأعمال المرتبطة بالإنتاج النباتي والحيواني على اختلافها وتعددها، ومن أمثلتها أعمال تغليف وتعليب وتوصيل المنتجات النباتية والحيوانية، وغيرها من الأعمال المرتبطة.

وأشارت الورقة إلى المادة (9) من النظام المتعلقة بالسكن للعمال غير الأردنيين أنه يجب توفير الضمانات العملية بأن لا يخصم بدل السكن من أجر العامل كما يجب تحديد الحالات التي يستحق فيها العامل تأمين سكن على نفقة صاحب العمل صراحة.

وطالبت الورقة فيما يتعلق بإلزام المنشآت بوضع نظام داخلي الوارد في المادة (10) من النظام التقيد بعدد العمال الوارد في قانون العمل وهو 10 عمال فأكثر، حتى لا يتجه النظام لتقليص الحمايات الواردة في قانون العمل. وأن يُوضَع نموذج ملزم للنظام يتضمن القواعد الأساسية التي يجب أن ترد فيه تراعى فيه خصوصية العمل الزراعي.

وقالت الورقة إن استثناء المنشآت التي تستخدم 3 عمال فأقل من الأحكام المتعلقة بساعات العمل والعطل الأسبوعية والإجازات وتأمينات الضمان الاجتماعي الوارد في المادة 15، أن هذا النص يقوم على انتهاك صارخ لحقوق العمال في هذه المنشآت والتمييز ضدهم، وقد يلجأ أصحاب العمل لوسائل التفافية للتهرب من مسؤولياتهم القانونية، كما سيتسبب هذا الاستثناء في تعقيد الإجراءات القضائية.

وأوصت الورقة بإعادة النظر في نظام عمال الزراعة فيما يتعلق بحقوق العاملين في هذا القطاع بشكل مفصل أكثر خاصة فيما يتعلق بالشاويش وعمل الأطفال، وبناء قدرات مفتشي العمل فيما يتعلق بالقطاع الزراعي وآلية التفتيش على الحيازات الزراعية وتطبيق نظام العاملين في الزراعة.

إلى جانب إصدار القرار الوزاري الخاص بحظر العمل في ساعات معينة في الظروف الجوية الاستثنائية في أسرع وقت منعا لتكرار حوادث الإغماء والوفيات المتكررة، وإصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد الأعمال الزراعية الخطرة والمرهقة والمضرة بالصحة في أسرع وقت، والعمل على دعم أصحاب المزارع من خلال توفير الدعم المالي والتقني لتطوير وتحسين عمليات الإنتاج، بهدف تعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة.

اشترك في نشرتنا البريدية

إنها أفضل طريقة يمكننا من خلالها إطلاعك أولاً بأول